تخطى إلى المحتوى
default

قوله: (ويصح الرهن في كل عين يجوز بيعها) (02)

toc حاشية الروض المربع- ابن قاسم 138
جميع الحقوق محفوظة © 2026

الروابط السريعة

أنشئ بأعلام