تخطى إلى المحتوى
default

كتاب البيوع ماينهى عنه في البيع من قوله: (ولا يصح بيع عصير ونحوه) (016)

toc حاشية الروض المربع- ابن قاسم 72/138
جميع الحقوق محفوظة © 2026

الروابط السريعة

أنشئ بأعلام