تخطى إلى المحتوى
default

إذا قام الإمام في الركعتين فإن ذكر قبل أن يستوي قائماً فليجلس (870)

toc سنن أبي داود 66
جميع الحقوق محفوظة © 2026

الروابط السريعة

أنشئ بأعلام