تخطى إلى المحتوى
default

كتاب البيوع من قوله: (ويبطل العقد فيهما) ص 381 (017)

toc حاشية الروض المربع- ابن قاسم 73/138
جميع الحقوق محفوظة © 2026

الروابط السريعة

أنشئ بأعلام